حكم قضائى بطرد الحفيد من شقة مُستأجرة عام 68 بمصر الجديدة إيجارها 97 قرشا.. برلماني
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بإخلاء وطرد للحفيد من شقة مستأجرة منذ عام 68 بمصر الجديدة إيجارها 97 قرشا"، استعرض خلاله حكما قضائيا، بإخلاء وطرد للحفيد من شقة مستأجرة منذ عام 1968 بمصر الجديدة بـ97 قرشا، استنادا وتأسيسا على حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، وذلك رغم إشكالية فِقد وضياع أصل عقد الإيجار ورُفعت الدعوى بصورة العقد، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 3033 لسنة 2022 إيجارات شمال القاهرة.
ملحوظة:
القضية كانت فيها إشكالية فقد أصل عقد الإيجار ورفعت بصورة العقد، وتم مقابلة الخصم بجحد صورة العقد وإنكاره وطلب تقديم الأصل والدعوى كان مآلها إلى الرفض، ولكن وجد الدفاع ثغرة ومخرجا قانونيا وقدم مذكرة والمحكمة أخذت بها، وتغاضت عن جحد الصورة وأحالتها للخبير وانتهت إلى الحكم بالإخلاء بصورة العقد.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية فلما كان المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الايجار إقامتهم في المسكن مده سنة على الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد".
وإليكم التفاصيل كاملة:
للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بإخلاء وطرد للحفيد من شقة مستأجرة منذ عام 68 بمصر الجديدة إيجارها 97 قرشا.. استندت المحكمة على حكم "الدستورية" رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية.. ورُفعت الدعوى بصورة العقد لضياعه
برلمانى
0 تعليق