القانون يحدد اختصاصات لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظات.. تعرف عليها
حماية الطفل والحفاظ على حقوقه ليست رفاهية، لكن مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية، قد تبدأ من العائلة ولا تنتهي عند حدود الدولة فقط. لذلك أوصى المشرع في قانون الطفل بإنشاء لجنة لحماية الطفل يرأسها المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، ذلك في المادة "97" من ذات القانون.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه الساسة وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطيبة وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
هذا مع مراعاة حكم المادة "144" من هذا القانون، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة النجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين المؤسسات المجتمع المدني بختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد اليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات. وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
0 تعليق