القانون يلزم الجهات المختصة بتيسير مشاركة ذوى الهمم في الأنشطة الثقافية
نصت كافة الدساتير المصرية على الاهتمام بذوى الإعاقة وخاصة قانون 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقد نصت المادة "41" على ضرورة الثقافة والرياضة والترويح لهؤلاء الأشخاص ودمجهم داخل المجتمع.
وألزمت المادة"41" الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة، وذلك بمقابل رمزى .
كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .
وتلتزم الوزارات المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا، وتدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل مصر وخارجها.
0 تعليق