قانون العمل الجديد.. 50 ألف جنيه غرامة تشغيل عامل بالسخرة

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قانون العمل الجديد.. 50 ألف جنيه غرامة تشغيل عامل بالسخرة

حظر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تعدى صاحب العمل على عماله بأى شكل من أشكال العنف أو التنمر أو العمل بالسخرة أو ما شابه ذلك، بالغرامة كحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه وتتضاعف في حالة العود لها مرة أخرى.


وقد نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "281" في باب العقوبات على الآتى:


يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٤)، (٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.


وعلى غرار ذلك أوضحت المادة "4" في نصها الأتى:


يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها .

وحظرت المادة"5" كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق