نص تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر بعد موافقة البرلمان 2025 - تكنو بلس

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نص تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر بعد موافقة البرلمان 2025 - تكنو بلس, اليوم الأحد 25 مايو 2025 02:04 مساءً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

fe77b85164.jpg
0853ed76b8.jpg
8c80068e88.jpg
6f7a721297.jpg

نص تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر بعد موافقة البرلمان 2025

ــــــــــــــ

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب؛

يقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:

مادة (4/ الفقرة الأولى):

تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

- مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

- مترشحان اثنان من الشباب.

- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

 

 

 

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- تسعة مترشحين من المسيحيين.

- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

- ستة مترشحين من الشباب.

- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مادة (10):

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

-           بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

-           صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

-           بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

-           إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

-           الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

-           شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

-           إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

-           المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تٌحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الثانية)

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

2d86862a5f.jpg
1e7d005bc1.jpg
dfee850cbb.jpg
8275148538.jpg
d3d3ef2bbb.jpg
2f49e418b9.jpg
65274189bf.jpg
a9dce050b2.jpg
27d2d76d32.jpg
3e6d2f3108.jpg
d78f265c17.jpg
0473f57788.jpg
93a798e137.jpg
0828b47b2e.jpg
5be4b50075.jpg
73d0083761.jpg
c230950f5e.jpg
2bbc1e326a.jpg
3d9ce01988.jpg
b5652f0a20.jpg
f017882e83.jpg
c3222ff99f.jpg
48f740c14b.jpg
d11eb53fde.jpg
86a54b914c.jpg
2b046e0da7.jpg
4a1c70a42c.jpg
c8884bbcac.jpg
5178d53a6b.jpg

 

5f5b7cbba1.jpg

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق