تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ نهائيا - تكنو بلس

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ نهائيا - تكنو بلس, اليوم الأحد 25 مايو 2025 10:56 صباحاً

وافق لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم،  نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ أمس،  على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ نهائيا

وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (٤) الفقرة الثانية

تعديلات قانون مجلس الشيوخ

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

تشريعية النواب تناقش قانون مجلس الشيوخ  وتقسيم الدوائر .. اليوم

مادة (۱۱)

(الفقرة الثانية)

يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة)

صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.

 

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق