تعرف على النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ - تكنو بلس

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرف على النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ - تكنو بلس, اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 07:10 مساءً

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية:

 

مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

 

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

 

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

 

ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

 

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

 

مترشحان اثنان من الشباب.

 

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

 

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

 

 

 

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

 

تسعة مترشحين من المسيحيين.

 

ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

 

ستة مترشحين من الشباب.

 

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

 

 

 

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

 

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

 

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكّل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

 

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

 

مادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

 

 

 

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

 

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

 

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

 

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

 

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

 

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

 

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

 

إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

 

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

 

 

 

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (120,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ (306,000) جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد.

 

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

 

 

(المادة الثانية):

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

 

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.

 

نص قانون مجلس الشيوخ:

(37) دائرة فردي، بـ(100) مقعد و**(4)** دوائر قائمة، بـ(100) مقعد وتعيين 100 عضو.

 

نور علي

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه.

 

نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020:

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛

وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛

 

يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:

 

(المادة الأولى):

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

 

مادة (3/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

 

مادة (4/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

 

مادة (11):

(الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

 

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

 

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

 

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

 

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

 

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

 

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.

 

إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

 

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

 

(الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

 

(المادة الثانية):

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

 

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : تعرف على النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ - تكنو بلس, اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 07:10 مساءً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق