التدريب الإجباري لمدة سنة.. شروط القيد لخريجي الصيدلة في سجلات وزارة الصحة - تكنو بلس

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التدريب الإجباري لمدة سنة.. شروط القيد لخريجي الصيدلة في سجلات وزارة الصحة - تكنو بلس, اليوم الجمعة 16 مايو 2025 11:31 صباحاً

حدد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة شروط التقييد في سجلات وزارة الصحة، حيث شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة  مهنة الصيدلة، والذى ينص على إقرار سنة تدريب إلزامية لخريجى كليات الصيدلة.

وتضمن مشروع القانون إقرار سنة تدريب إلزامية لخريجي كليات الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025، مع منح المتدرب مقابل شهري 2500 جنيه، من الممكن زيادتها بشرط موافقة وزير المالية.

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:

شروط القيد لخريجي الصيدلة في سجلات وزارة الصحة 


ونصت المادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.

مكافأة تدريبية شهرية 2500 جنيه


كما نصت المادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق