الطلاق الرجعى ومشاكل الإرث بين الشرع والقانون.. نقلا عن "برلماني"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الطلاق الرجعى ومشاكل الإرث.. كيفية إثباته وهل يسقط الحق في الميراث بالتقادم؟"، استعرض خلاله 4 شروط للرجعة عند الحنفية، وتتحقق بالنية والقول عند جمهور الفقهاء، ويسقط حق الإرث بمرور 33 سنه، خاصة أنه من من وقت لأخر تطفو على السطح أزمات "الطلاق الرجعى" أو مراجعة الزوجة بعد طلاقها، وهو الأمر الذى يتسبب في مشاكل حول الإرث بين الورثة، حيث تعُج المحاكم بمثل هذه القضايا بين الورثة.
و"الطلاق الرجعي" هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الأشهاد ولا ترفع أحكام النكاح، وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة حول "الطلاق الرجعى" من حيث المفهوم والشروط والآثار المترتبة عليه، وما هي مدة العدة للمطلقة طلاقا رجعيا؟ وما هي كيفية إثبات الطلاق شرعا؟ وكيف تثبت الرجعة بعد الطلاق؟ وما هي كيفية تحقق الرجعة؟ وهل يحق للزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ وهل يسقط حق الإرث بالتقادم؟ وما هي شروط المراجعة في الفقة الحنفي؟ ومن هو المكلف بالإعلان بالمراجعة؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
الطلاق الرجعى ومشاكل الإرث.. كيفية إثباته وهل يسقط الحق في الميراث بالتقادم؟.. 4 شروط للرجعة عند الحنفية.. وتتحقق بالنية والقول عند جمهور الفقهاء.. ويسقط حق الإرث بمرور 33 سنه.. و4 مبادئ بشأن الطلاق الرجعى
برلمانى
0 تعليق