النقض تحدد الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات بالمنازعات الأسرية.. برلمانى

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

النقض تحدد الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات بالمنازعات الأسرية.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررين والمتضررات.. النقض تنهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، ينهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية مثل دعوى التعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، في الطعن المقيد برقم 15034 لسنة 90 قضائية، قالت فيه:

1-  ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية .

2- التعويضات في المنازعات الأسرية نظمها المشرع في المادة 163 من القانون المدني.

3- فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة.


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. 

وبحسب "المحكمة": ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب التعويض عن تلك المسائل، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية . 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

للمتضررين والمتضررات.. النقض تنهى النزاع في الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية.. نظمها المشرع في المادة 163 من القانون المدني.. والإختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية وليس محاكم الأسرة  

 

 

                                         برلمانى 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق