لو بتفكر تفتح مركز تدريب.. اعرف شروط الترخيص فى قانون العمل الجديد

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

لو بتفكر تفتح مركز تدريب.. اعرف شروط الترخيص فى قانون العمل الجديد

يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.

وبحسب المادة 22، لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، ويُستثنى من ذلك بعض الجهات:

1- منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية، والجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

وتشترط المادة 23 الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة نشاط التدريب، ويصدر الوزير قرارًا بالشروط والإجراءات والرسوم (بحد أقصى 100 ألف جنيه)، وقواعد اعتماد مراكز التدريب.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكثرونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلــى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.

وتلزم المادة 24 الجهات التدريبية (عدا البندين 2 و 3 من المادة22 ) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتي :

-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج.

-مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها .

-مستويات و تخصصات المدربين.

-مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد ليم الفني والتقني التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ .
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق