حكم بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الأسرة بإثبات الزواج العرفى، وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد، وذلك بعد اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللأزمة وإحالتها للمُحكمين ولشيخ الأزهر، وأقر الزوج بالزوجية واستلم مقدم الصداق، وفى النهاية المحكمة أعطت حكم بإثبات العلاقة الزوجية وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد، وذلك في الدعوى رقم 11763 لسنة 2024 أسرة مركز الزقازيق.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الموضوع الدعوي وطلب المدعية بإثبات زواجها من المدعي عليه، ولما كان من المقرر عند الأحناف أن الزواج يثبت بثلاث طرق من بينها البينة بحسب كونها حجة متعدية الثابت بها ثابت على الكافة وليس المدعى عليه وحده،ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشطة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن ثماني عشرة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية .......".
وإليكم التفاصيل كاملة:
للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد.. الحكم صدر بعد إحالة الدعوى للمُحكمين ولشيخ الأزهر وإقرار الزوج بزواجه واستلامه مقدم الصداق.. ومحكمة الأسرة تضع الضوابط والشروط
برلمانى
0 تعليق